السيد الخوئي

155

كتاب الزكاة ، الأول

الثاني عشر : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، بمعنى : أنه يجوز أن يحسب أربعين أربعين ( 1 ) وفي كل منها بنت لبون أو خمسين خمسين وفي كل منها حقة . ويتخير بينهما مع المطابقة لكل منهما أو مع عدم المطابقة لشئ منهما ، ومع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها بل الأحوط مراعاة الأقل عفوا ففي المائتين يتخير بينهما لتحقق المطابقة لكل منهما وفي المائة وخمسين الأحوط اختيار الخمسين وفي المائتين وأربعين الأحوط اختيار الأربعين ، وفي المائتين وستين يكون الخمسون أقل عفوا ، وفي المائة وأربعين يكون الأربعون أقل عفوا .

--> ( 1 ) الخصال المطبوع جديدا ص 605 .